( فرعان الأول ) : قال في المدونة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن
قال لها اختاري أباك أو أمك أو كانت تكثر التردد إلى الحمام أو الغرفة فقال لها اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفة فإن لم يرد بذلك طلاقا فلا شيء عليه انتهى .
قال
ابن ناجي : يريد بقوله لا شيء عليه أي مع يمينه كما قال في كتاب
محمد انتهى ثم قال في المدونة ، وإن أراد بذلك الطلاق ، فهو الطلاق قال
ابن القاسم : ومعنى قوله إن أراد به الطلاق ، فهو الطلاق ، وإنما ذلك إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها في نفسها فإن لم تختر ذلك فلا شيء لها انتهى قال
ابن ناجي : ولم يبين في الكتاب ما الذي يلزمه من الطلاق ، وقال
اللخمي : إن
أراد الطلاق ، ولم ينو عددا لزمه الثلاث ، وإن قال نويت واحدة فقيل يلزمه الثلاث قاله
ابن القاسم ، وقيل واحدة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وهو أشبه .