ص ( وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز ، وغيره كالطلاق )
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال
اللخمي ، وإن
قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها لزمه ، وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق ; لأن التمليك لا يحرم النكاح ، وقد تختار البقاء معه بل الغالب إن المرأة إذا تزوجت
[ ص: 98 ] الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد ، وقربه انتهى .
ص ( واعتبر التخيير قبل بلوغها )
ش : هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع
ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك ، وقال في المنتقى ، ومن
خير امرأته ، وهي مغمورة جاز قضاؤها عليه ; لأنه رضي بذلك لنفسه ، ولو كانت مفيقة ، ثم أصابها ذلك لم يلزمه قضاؤها قاله
عبد الملك في المجموعة ، ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها ، وعقلها ، فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى .
ص ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان )
ش : القولان في تفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كانت قد
بلغت في حالها ، ورجح في رسم الشجرة من سماع
ابن القاسم من كتاب التخيير ، والتمليك التفسير الأول ، والله أعلم .