، وشرط المرتجع أهلية النكاح قال
ابن عبد السلام : يريد أن المرتجع ، والناكح يستويان في الشروط دون انتفاء الموانع ، فكل ما يشترط في الزوج يشترط في المرتجع ، وذلك هو العقل انتهى .
فعدم اشتراطه البلوغ أحسن من قول
المصنف في التوضيح يعني أن المرتجع يشترط فيه أن يكون أهلا للنكاح فلا بد أن يكون عاقلا بالغا انتهى ، ونحوه
للشارح ; لأن البلوغ لا حاجة لاشتراطه إذ الطلاق الرجعي لا يتصور من الصبي ; لأن طلاق غير البالغ لا يلزم ، وليس لوليه أن يطلق عنه إلا بخلع ، وأما اشتراط العقل ، فظاهر كما إذا طلق ، وهو عاقل ، ثم حصل له الجنون ، فارتجع فلا تصح رجعته .