ص ( أو نية على الأظهر وصحح خلافه )
ش : قال
اللخمي : وإذا لم
[ ص: 102 ] تصح
الرجعة بمجرد النية ، ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم تصح الرجعة أيضا إذا بعد ما بين النية ، والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة ، وقال
محمد : إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم فإن فعل ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة يريد إذا أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن ، وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية ، وقد اختلف في
النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى ، وهذا
إذا أصاب زوجته ، وهو ذاهل عن الرجعة ، وأما لو أصابها ، وهو يرى أن رجعته بالنية صحيحة ، وأنها رجعت إلى عصمته فلا شك أن هذه الإصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية ; لأن وطأه ، وهو يرى أنه مرتجع رجعة قاله
اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد ، فقد ارتجعتك ، وسيأتي ذلك عند قول
المصنف ، وفي إبطالها إن لم تنجز كغد ، والله أعلم .
ص ( ولا إن
لم يعلم دخول ) ش قال
ابن عرفة : وشرطها ثبوت بنائه بها ، ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى ، والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح ، وامرأتين على الخلوة ، وتقاررهما على الإصابة .