ص ( باب الإيلاء يمين ، وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه )
ش : اختلف في
مدلول الإيلاء لغة فقال
عياض : أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى {
ولا يأتل أولو الفضل منكم } ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين
[ ص: 106 ] وقال
الباجي الإيلاء في اللغة اليمين ، وقاله
ابن الماجشون ، وكذلك قال المفضل يقال آلى ، وتألى ، وائتلى ، وآلى هو المستعمل عند الفقهاء يقال آلى يولي إيلاء ، والاسم منه الألية ، والجمع الألايا على ، وزن عطية ، وعطايا قاله في تهذيب الأسماء قال
كثير في
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قليل الألايا حافظ ليمينه ، وإن ندرت منه الألية برت
يصفه بقلة الحلف ، ويقال بتثليث الهمزة قاله في التوضيح ، وهو بسكون اللام ، وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه ، والألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به ، وفيه لغتان ضم الهمزة ، وفتحها ، وهو فارسي معرب ، وأما الشرع فحده
ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه ، وحده
المصنف بقوله الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ، وكان الإيلاء ،
والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشرع حكمهما ، واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الإسلام أم لا ؟ وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما ، والله أعلم .
، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال
ابن عرفة : وفيها
من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها
اللخمي سواء ضمها إليه أم لا ، والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها ، وجهازه ; لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى .