ص ( بمنع وطء زوجته )
ش : سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطء أو متضمنة عقلا كوالله لا ألتقي معها أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره
المصنف قريبا ( فرع ) فإن
قال علي نذر أن لا أقربك فقال
ابن القاسم : هو مول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر ليس بمول ، وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك ، وهو نذر في معصية قاله في التوضيح
ص ( غير
المرضعة )
ش : هذا هو المشهور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هو مول
اللخمي ، وهو أقيس ; لأن للمرأة حقا في الوطء ، ولا حق للولد ، ولا مضرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يضر ، واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها ، وعلى المشهور فقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون إن
حلف بطلاقها ألبتة أن لا يطأها حتى تفطم ، ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطء ، ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده .
وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول ، وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر ; لأنه لا يقدر أن يمسها ، ولا يفيء ; لأن يمينه بالبتة
[ ص: 107 ] انتهى من التوضيح .