ص ( أو
إن لم أطلقك فأنت طالق )
ش : ظاهره أنه يكون موليا بمجرد كلامه ، وليس كذلك بل له ، وطؤها الآن فإن ، وقف عن ، وطئها كان موليا قال في التوضيح : لما تكلم في باب الطلاق المعلق على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا
قال امرأته طالق إن لم أحبلها ، فإنه لا يمنع من ، وطئها قاله في المقدمات ، وله أن يطأها أبدا حتى يحبلها ; لأن بره في إحبالها ، وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها ; لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا
[ ص: 108 ] عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث فيما روي عنهما ، وقال
ابن القاسم لا إيلاء عليه ، وهذا هو الصواب انتهى .
، وقال
المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق ، وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ، ولا يصدق حد الإيلاء على هذه الصورة ; لأنه ليس عليه يمين تمنعه من الوطء ، والله أعلم .