ص ( أو
ترك الوطء ضررا )
ش : قال
الفاكهاني : في شرح الرسالة قوله تعالى {
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } قال
ابن العربي : يقتضي أنه تقدم ذنب ، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء ، ولهذا قلنا إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام المدة انتهى ، وانظر ما نقله
البرزلي عن
المازري ، وكلام
ابن بشير في التنبيه ، وكلام
ابن رشد في سماع
ابن القاسم ، وسماع
عيسى من طلاق السنة ، والله أعلم .