ص ( إن
لم يمتنع وطؤها )
ش : قال الشارح في الكبير : يريد سواء كان المانع عقليا كالرتق أو عاديا
[ ص: 110 ] كالمرض أو شرعيا كالحيض ، والنفاس انتهى ، وتبع
المصنف رحمه الله ، وشارحه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
قال : ولا مطالبة لممتنع وطؤها برتق أو مرض أو حيض انتهى ، وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ابن شاس رحمه الله
[ ص: 111 ] وما قالوه مخالف لما قدمه
المصنف رحمه الله في فصل طلاق السنة في قوله ، وعجل فسخ الفاسد في الحيض ، والطلاق على المولى ، وهو قول
ابن القاسم في المدونة ذكره في آخر كتاب اللعان ، وقال
ابن عرفة هنا ، وإن حل أجله ، وهي حائض ، وقفت فإن قال : أفيء أمهل ، وإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب بلعانهما ، وعلى المشهور قال
محمد : ويجبر على الرجعة ، وتعقبه
ابن الكاتب بأن علة جبره عليها قصده تطويل عدتها ، وهي في هذه الطالبة طلاقها فيه ، وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه ، وأجاب
الصقلي بأن إبايته سبب طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها ، وقول
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب - وقبوله - : لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ، ولا للرتقاء ، ولا للحائض لا أعرفه ، ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى .
، وقوله ، وقبوله كذا هو في النسخ التي رأيتها ، ولعل قبوله عن
ابن عبد السلام ، والله أعلم ، واستشكل في التوضيح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض ، وأجاب بأن قال : لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيئة بالوطء ، ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد انتهى .
، وما قاله لا يدفع الإشكال ; لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد ، وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها ، وقد نفى المطالبة بها فتأمله ، وقد استفيد من قول
ابن عرفة ، وعلى المشهور أن قول
ابن القاسم الذي مشى عليه
المصنف في فصل طلاق السنة من تعجيل الطلاق على المولى هو المشهور ، ويدخل في كلام
المصنف من آلى من زوجته الصغيرة التي لا تطيق الوطء ، وقد تقدم نص المدونة في ذلك من كلام
ابن عرفة ، والله أعلم .