( السادس ) من
توضأ ثم قطعت يده أو بضعة لحم من أعضاء وضوئه أو قشر منها جلدة أو قشرة لم يجب عليه غسل موضع القطع ولا ما ظهر من تحت الجلد . قاله غير واحد من أهل المذهب ، وقال
اللخمي : لو قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن كان له عذر في غسله انتهى . ورد عليه ذلك صاحب الطراز فقال وهذا فاسد فإن
القاضي عبد الوهاب احتج في مسألة حلق الرأس بزوال بعض الأعضاء بعد الوضوء ، ولا يصلح الاحتجاج إلا بمتفق عليه ، ولا يعرف عن أحد أنه إذا غسل العضو ثم ظهر شيء من باطنه وجب غسله في تلك الطهارة ، ونحن نقطع بأن الصحابة كانت تلحقهم الجراح ويصلون بحالهم ولا يعرف أن أحدا طهر جرحه لمكان وضوئه أو غسله ، وفي صحيح البخاري أنه رمي رجل بسهم في الصلاة فنزفه الدم فمضى في صلاته انتهى . ونقله في الذخيرة وقبله ، وذكر
المصنف في التوضيح كلام
اللخمي ولم يعزه له بل ذكره بلفظ قيل : وأما من قطعت منه بضعة لحم بعد الوضوء فإنه يغسل موضع القطع أو يمسحه إن تعذر غسله ورده
سند بأن الصحابة كانوا يجرحون ثم يصلون بلا إعادة انتهى . فكأنه لم يرتض كلام
اللخمي ، وقال
ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار : فإيجاب
اللخمي عمن قطعت يده أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق حلاقها . وخطأ الطراز يخرجه على مسح الرأس انتهى . وتبعه
ابن ناجي فقال : وأوجب
اللخمي على من قطعت يده أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق قيل : وهو خلاف المدونة ثم ذكر رد صاحب الطراز عليه ثم قال : وعزا شيخنا
البرزلي ما نسب للمدونة
nindex.php?page=showalam&ids=12108لابن عمران الفاسي انتهى .
وقال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وكذلك تقليم الأظفار لا يغسل موضعها قال
أبو الحسن الصغير : وكذلك الشارب والبضعة والشوكة إذا قطع عنها واللحية إذا حلقت ثم ذكر كلام
اللخمي المتقدم ، ورد صاحب الطراز عليه ثم قال الشيخ
تقي الدين ومثله الجلد إذا كشط قال
أبو الحسن : وهذا من التعمق والغلو ، وقال في ألغازه فيمن توضأ ثم قشر قشرة .
( فإن قلت ) رجل صلى بلمعة في أعضاء وضوئه لم يصبها الماء وهو صحيح الجسد ولا إعادة عليه على المشهور (
قلت ) هذا فيمن توضأ ثم قشر قشرة من يده بعد الوضوء أو قطعت يده بعد الوضوء فلا يلزمه غسل موضع القطع ولا موضع القشر على المشهور . ذكره
أبو الحسن الطيبي في طرره على التهذيب وذكره
أبو علي بن قداح في القشرة انتهى . وذكر
البرزلي في مسائل الطهارة عن
ابن قداح فيمن اغتسل ثم قشر جلدة من بثرة أو جرب أنه لا شيء عليه . قال
البرزلي : وتقدم
للخمي خلافه انتهى .
(
قلت ) فتحصل من هذا أن من توضأ أو اغتسل ثم قشر قشرة من جلده أو جرح أو بثرة أو قطع قطعة لحم
[ ص: 218 ] من أعضاء وضوئه أو غسله أو قطعت يده أو نحو ذلك لم يلزمه غسل ما ظهر من ذلك ، ولا غسل موضع القطع ولا موضع القشرة ، خلافا
للخمي والله تعالى أعلم .
( السابع ) قال
ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة : وأما
ما ينبت بإزاء الظفر الذي يسمى بالسيف فلا يجب غسل محله إذا زال ، بذلك أفتى شيخنا
الشبيبي وقال للسائل : بهذا قال صاحب هذه الدار يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد إذ سئل عن ذلك عند دار الشيخ المذكور المدفون بها نفعنا الله ببركاته ، وقول
اللخمي لا يجيز في هذه لندور مسألته وكثرة وقوع مسألتنا والله تعالى أعلم