قال ، وسئل
ابن القاسم عن
الرجل يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك قال ليس لها ذلك
ابن رشد هذا كما قال ; لأن الزوج إنما ملكها في الطلاق ، فليس لها أن توجب عليه أن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، فإذا لم يكن لها ذلك فقط سقط ما بيدها من التمليك إذا قضت بما ليس لها إلا أن تقول أردت بذلك الطلاق فيكون ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما فوق الواحدة ، والله أعلم انتهى .
وخرج بالمكلف المكره لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } ، وقد نص عليه في المدونة ، وأما
ظهار السكران فكطلاقه على المشهور .