، وأما
تعليق الظهار بدواعي الوطء مثل أن يقول مضاجعتك أو ملامستك أو قبلتك علي كظهر أمي فمشهور المذهب أن الظهار يلزمه قاله
الرجراجي قال : وهذا القول قائم من المدونة ، والله أعلم .
، وقوله محرم يشمل المحرم على التأبيد كالمحارم ، والملاعنة ، والمدخول بها في العدة ، ويشمل المحرمة لا على التأبيد كالأجنبية ، وأخت الزوجة ، وعمتها ، والظاهر أنه كذلك ، ويشمل أيضا مكاتبته ، وهو كذلك قال الشيخ
أبو الحسن الصغير : عند قوله في المدونة ، وإن تظاهر من امرأته ، وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض إلى آخره عن
ابن محرز .