مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
، ولو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي لزمه الظهار ; لأنه لو ظاهر من مكاتبته لم يلزمه ظهار فكذلك إذا ظاهر بها لزمه الظهار ، وإن كانت قد تحل إذا عجزت انتهى ، وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ، وفي المكاتبة لو عجزت قولان ، وانظر لو شبه بها في الظهار فالحكم كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي فأدت أو عجزت هل تكون الزوجة مظاهرا منها ؟ انتهى ، وهذا الكلام يدل على أنه لم يقف على نص في المسألة ، والنص موجود ، ولم ينبه ابن عرفة فيما رأيت على هذه المسألة ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية