( مسألة ) قال
المشذالي في حاشيته : سئل
ابن عبد السلام عمن
قال الرجل : أنت علي حرام كأمي ، وأختي ، وزوجتي ما يلزمه في زوجته ، وهل هي منصوصة فقال لا أعرف فيها نصا ، والظاهر عندي لزوم التحريم فيها لاحتمال عطفها على المبتدإ الذي هو أنت فكأنه قال : أنت ، وزوجتي ، ويحتمل عطفه على المجرور بالكاف لكن على الأول يلزم الظهار لا الطلاق ، وعلى الثاني الطلاق ، ويكون من عكس
[ ص: 114 ] التشبيه ، ولعل الأقرب تحليف القائل بأنه ما نوى الطلاق ، ويكلف بحكم الظهار .