ص ( وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر )
ش : يعني أن
ألفاظ الظهار على نوعين : صريح ، وكناية فالصريح ما فيه ظهر مؤبد تحريمها قال في التوضيح : وهذا لا خلاف فيه ، والمشهور قصر الصريح على ما ذكر ، وقال
ابن عرفة الصيغة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن شاس : صريحه ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي أو عمتي ، وكنايته الظاهرة ما سقط فيه أحدهما كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية ، والخفية كاسقني الماء مرادا به الظهار
ابن رشد صريحه عند
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ما ذكر فيه الظهر في ذات محرم ، وغيرها ، وعند
ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات محرم ، ولو لم يذكر الظهر ، وكنايته عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم ، ولو لم يذكر الظهر ، وما ذكر فيه الظهر عند
ابن الماجشون غير كناية فلا كناية عنده انتهى .
(
قلت ) ما ذكر عن
ابن رشد مخالف لكلامه في المقدمات ، ونص كلامه ، وله صريح ، وكنايات فصريحه عند
ابن القاسم [ ص: 116 ] وأشهب روايتهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يذكر الظهر في ذات محرم ، وكنايته عند
ابن القاسم أن لا يذكر الظهر في ذات محرم أو يذكر الظهر في غير ذات محرم ، وكنايته عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم ، ومن صريحه عند
ابن الماجشون أن لا يذكر الظهر في ذات محرم ، وليس من كناياته عنده أن لا يذكر الظهر في غير ذات محرم ، فلا كناية عنده للظهار انتهى فكلام
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب موافق لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن
ابن القاسم ، وهو خلاف ما ذكره
ابن عرفة ، ولعل في كلامه سقطا أو في نسخته من المقدمات سقط ، والله أعلم ، وأما قول
المصنف أو عضوها أو ظهر ذكر فمشكل ; لأنه يقتضي أنه إذا شبه بعضو من ذوات محارمه فإنه من الصريح .
وليس كذلك بل صرح في الجواهر بأنه إذا شبه بعضو من ذوات المحارم فإنه من الكنايات الظاهرة ، ونصه الركن الثالث اللفظ ، وهو قسمان : صريح ، وكناية ، والصريح ما تضمن ذكر الظهر في محرم من النساء كقوله أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو من أمي من الرضاعة ، والكناية نوعان : ظاهرة ، وهي ما تضمنت ذكر الظهر في المحرم أو التشبيه بالمحرم من غير ذكر الظهر كقوله أنت علي مثل أمي أو حرام كأمي أو مثل أمي أو فخذها أو بعض أعضائها ، وكقوله أنت علي كظهر فلانة الأجنبية ، وهي متزوجة أو غير متزوجة ، وخفية ، وهي ما لا تقتضي الظهار بوجه كقوله ادخلي أو اخرجي أو تمتعي ، وشبهه انتهى .
، وقال في التوضيح ، ونص في الجواهر على أنه يلحق به بقوله كأمي في كونه كناية ظاهرة ما لو قال : أنت كخد أمي أو رأسها أو عضو من أعضائها انتهى .
، وأما إذا قال كظهر ذكر فاختلف هل هو من ألفاظ الظهار أم لا ؟ ومذهب
ابن القاسم أنه ظهار لكن غايته أن يكون كالكناية الظاهرة ، وفي كلامه في التوضيح إشارة إلى ذلك ، وسيأتي في التنبيه الثالث ، والله أعلم .
( تنبيهات الأول ) يدخل في الصريح على ما قال
المصنف : ما إذا شبه بظهر ملاعنة ، وقد أدخله
المصنف في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقال إنه يتناول الملاعنة ; وليست محرما إذ المحرم من حرم نكاحها على التأبيد لحرمتها ، فقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة لأن تحريمها ليس لحرمتها بل لعارض انتهى ، ويدخل في الكناية الظاهرة ما إذا شبه بظهر أخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، وقال في الجواهر ، ونصه ، ولو شبه بمحرمة لا على التأبيد فإن ذكر الظهر فهي من الكناية الظاهرة ، وقد تقدم حكمها انتهى .
( الثاني ) لا فرق بين أن يقول أنت علي كظهر أمي ، وأنت كظهر أمي بحذف على قاله في اللباب ( الثالث ) تحصل مما تقدم أن القسمة رباعية تارة يذكر الظهر من غير مؤبدة التحريم ، وتارة يذكر مؤبدة التحريم من غير ظهر ، وتارة يذكر غير مؤبدة التحريم بغير ظهر ، والقسم الأول هو الصريح ، والثاني ، والثالث هما الكناية الظاهرة ، وبقي القسم الرابع ، وسيذكر
المصنف حكمه ، وأنه يلزم فيه البتات إلا أن ينوي به الظهار ، وقال في التوضيح : لما تكلم على هذا القسم الرابع فإن قلت هذه المسألة ، وما بعدها من أي الأقسام هي فإنها ليست من صريح الظهار قطعا ، ولا من الكناية الخفية
والمصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قد أخرجها من الكناية الظاهرة قيل هي كالمترددة بين الظاهرة ، والخفية ، ولذلك ذكرها
المصنف بينهما انتهى ، وهذا كلام التوضيح الموعود به ، وقوله ، وما بعدها يعني به مسألة التشبيه بظهر الذكر ، ومسألة قوله كابني ، وغلامي ، ومسألة أنت حرام كظهر أمي أو كأمي ، وهذا الكلام صريح في أن التشبيه بظهر الذكر ليس من الصريح قطعا ، والله أعلم .