ص ( أو أنت أمي )
ش : قال
اللخمي في أوائل كتاب الظهار قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد : إذا
قال : أنت أمي إن فعلت كذا ، وكذا ففعله فهو مظاهر ، وهذا لقصد الحالف ليس لمجرد لفظه ; لأن الظهار أن يجعلها حراما كأمه ، ومقتضى قوله أنت أمي أن تكون الزوجة أما ، وهذا مستحيل أن يكون شخصان هنا شخصا واحدا انتهى ، فظاهره أنه لا يلزمه شيء في قوله أنت أمي إلا إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك ، وهو ظاهر ; لأنه يشبه قوله يا أمي ، ويا أختي ، وقال في رسم القسمة من سماع
عيسى من كتاب الظهار قال
ابن القاسم : من
قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق فهو الطلاق ، وإن كان لا يريد به الطلاق ، فهو ظهار انتهى ، وذكر
الرجراجي فيه قولين ( أحدهما ) رواية
عيسى هذه ( والثاني ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه الطلاق الثلاث ، ولا يلزمه الظهار ، وعلى رواية
عيسى مشى
المصنف .