مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا إن تزوجتكن )

ش : أي لا إن قال : لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال ابن رشد : ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي قاله في المدونة ، وعزاه ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم لابن المواز

ص ( أو كل امرأة )

ش : أي إذا قال كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، فإنما عليه كفارة واحدة ، وكذلك إذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله ابن المواز ، ونقله في البيان ، وفي التوضيح قال في التوضيح : قال في الاستلحاق ، وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ، ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى .

ص ( أو كرره أو علقه بمتحد )

ش : قال ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب الظهار : مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل ، والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف ، وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية