ص ( لا إن تزوجتكن )
ش : أي لا إن
قال : لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال
ابن رشد : ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو
قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي قاله في المدونة ، وعزاه
ابن رشد في آخر سماع
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12927لابن المواز
ص ( أو كل امرأة )
ش : أي إذا
قال كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، فإنما عليه كفارة واحدة ، وكذلك إذا
قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله
ابن المواز ، ونقله في البيان ، وفي التوضيح قال في التوضيح : قال في الاستلحاق ، وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ، ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى .
ص ( أو كرره أو علقه بمتحد )
ش : قال
ابن رشد في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الظهار : مذهب
ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل ، والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول
المصنف ، وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، والله أعلم .