( فرع ) قال في المقدمات : ومن
ظاهر من أمته بيمين ثم ، باعها ، ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب
ابن القاسم ، وإن بيعت عليه في الدين ، وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى قال
اللخمي : وعلى قول
ابن بكير لا يكون مظاهرا يعني إذا عادت إليه بشراء ، ونقله
ابن عرفة وصاحب الشامل .