ص ( أو صاحب )
ش : قال في التوضيح عن
اللخمي : ولو كانا في مجلسين أعني
قال في مجلس إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ، وفي مجلس إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، ونقل
أبو الحسن عن
ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دخلت الدار فأنت طالق ألبتة ، وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره ، وقال عنه ، ولو أنه قال إن تزوجتها ، فهي طالق ثلاثا ، ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ، ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار ; لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق انتهى ، وانظر
اللخمي ، والله أعلم .