ص ( وتتحتم بالوطء )
ش : قال في المتيطية : فإن
، وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ، ويعاقب جاهلا كان أو عالما ، وعقوبة العالم أشد انتهى .
ص ( وهل يجزئ إن أتمها تأويلا )
ش : هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي
[ ص: 125 ] بعد العدة ، وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق قاله في تهذيب الطالب : وقيده صاحب البيان بما إذا
نوى رجعتها ، وعزم على الوطء ، وإن لم ينو ، فيكون كالطلاق البائن قاله في التوضيح .