ص ( لا جنين وعتق بعد وضعه )
ش : هو كقوله في المدونة ، ويعتق إذا وضعه ، وقال
ابن عبد السلام : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه ، أقرب من عبارتها ; لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه ، وعبارتها تدل على أن
عتقه حين الوضع ، فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة ، وعتقه حينئذ عن الكفارة فيجزئه ، ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا انتهى ، وقوله في الشامل ، وعتق بعد وضعه ، وقيل بعتقه ، ولم أر من نقل هذا الخلاف ، والله أعلم .
( فرع ) ، وأما
عتق الرضيع فيجزئ قاله كل أهل المذهب قال في المدونة : ويجزئ عتق الصغير ، والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة قال
ابن ناجي : ما ذكره في الصغير متفق عليه ، ويريد بقوله يجزئه أن نفقته عليه إلى أن يبلغ الكسب ، ولو بالسؤال ، وبه كان
شيخنا حفظه الله يفتي ، ويذكر أن
أبا حفص العطار نص على ذلك ، وأخذ
ابن رشد مثله من قولها في كتاب التجارة ، ومن
أعتق ابن أمته الصغير ، فله بيع أمه ، ويشترط على المبتاع نفقة الولد ، ومؤنته ، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى أعني نفقة الصغيرة في فصل زواج الإماء ، وما ذكر أن
ابن العطار نص عليه تقدم نقله عن
ابن رشد ، وكأنه لم يقف عليه ، والله أعلم ، وقوله في المدونة إذا كان من قصر النفقة قال في التوضيح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : هو على الاستحباب ، وأما الإجزاء فإنه يجزئ ، وإن كان مع سعة النفقة قال
ابن عبد السلام : وقيل إنه شرط ينتفي الإجزاء بانتفائه ، والأولى أولى ; لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب ، وما يقرب منه يجزئ الفقير ، ولا يجزئ الغني انتهى كلامه .