مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال في سماع أصبغ : قيل أرأيت من أعتق في رقبة واجبة منفوسا فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا أعليه بدلها قال ليس ذلك عليه ، وهذا شيء يحدث ، وكذلك لو ابتاعه فكبر على مثل هذا لم يلحق البائع شيء من ذلك ابن رشد تعليله لإجزاء ذلك في الكفارة ، وأنه لا رجوع في ذلك على البائع بأن هذا شيء يحدث ليس بعلة صحيحة ; لأن ما يقدم ، ويحدث من العيوب إذا أمكن أن يعلم بحلف البائع فيه اليمين ، ولا يجزئ عن المكفر في الكفارة إذا كان العيب مما لا يجوز في الرقاب ، فالعلة في ذلك إنما هي أن هذا مما يستوي البائع ، والمبتاع في الجهل بمعرفته ، ولا يمكن أن يعلمه أحد فإن لم يكن له حكم البيع في قيام المبتاع على البائع ، ولا في عدم الإجزاء في الكفارة ; لأن المكفر قد ادعى ما يجب عليه باجتهاد ، ولم يقصر فلا درك عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية