( فروع الأول ) المشهور في المذهب المعلوم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحج الثاني من المدونة ، وغيرها فيمن
اشترى عبدا فأعتقه في ظهاره أو بعيرا فقلده ، وأشعره ، ثم أصاب به عيبا لا يجزئه العبد في الرقاب ، ولا البعير في الهدايا أنه يرجع بقيمة العبد ، ولا يرده لفواته بالعتق أو بالهدي ، ويجعل ما يؤخذ في قيمة العيب فيما وجب عليه من بدله قاله في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16951محمد بن خالد .