مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه )

ش : يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار ، ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني أو أعتق نصفه عن ظهاره ، ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار ، فإنه لا يجزئه أما الأولى فظهار ، وأما الثانية فما ذكره المصنف هو قول ابن الماجشون وأصبغ ، وقال ابن عبد السلام : هو ظاهر المدونة ، والأظهر ; لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام ، ونقله في التوضيح

ص ( ومغصوب )

ش : قال ابن عرفة : في قول ابن شاس يجزئ المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى قال في التوضيح : وسواء قدر على خلاصه أم لا ، والله أعلم .

ص ( ومرض وعرج خفيفان )

ش : قال ابن عرفة : وخفيف العيب لغو اللخمي كالخفيف من مرض ، وعرج وصمم [ ص: 127 ] ثم قال ابن عرفة واللخمي : معها ، وكجذع في الأنف أو قطع أنملة أو بعض الأسنان الباجي عن ابن حبيب أو الضرس ابن رشد ، ويجزئ ، ولد الزنا اتفاقا انتهى ، وانظر إذا ذهبت أنملتان ، والأشبه الإجزاء [ ص: 128 ] لأن الخلاف في الأصبع ، والله أعلم .

والأنملة بالفتح قاله في الصحاح

التالي السابق


الخدمات العلمية