ص ( أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه )
ش : يعني أنه إذا
أعتق نصف عبده عن ظهار ، ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني أو أعتق نصفه عن ظهاره ، ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار ، فإنه لا يجزئه أما الأولى فظهار ، وأما الثانية فما ذكره
المصنف هو قول
ابن الماجشون وأصبغ ، وقال
ابن عبد السلام : هو ظاهر المدونة ، والأظهر ; لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام ، ونقله في التوضيح
ص ( ومغصوب )
ش : قال
ابن عرفة : في قول
ابن شاس يجزئ المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى قال في التوضيح : وسواء قدر على خلاصه أم لا ، والله أعلم .
ص ( ومرض وعرج خفيفان )
ش : قال
ابن عرفة : وخفيف العيب لغو
اللخمي كالخفيف من مرض ، وعرج وصمم
[ ص: 127 ] ثم قال
ابن عرفة واللخمي : معها ، وكجذع في الأنف أو قطع أنملة أو بعض الأسنان
الباجي عن
ابن حبيب أو الضرس
ابن رشد ، ويجزئ
، ولد الزنا اتفاقا انتهى ، وانظر إذا ذهبت أنملتان ، والأشبه الإجزاء
[ ص: 128 ] لأن الخلاف في الأصبع ، والله أعلم .
والأنملة بالفتح قاله في الصحاح