مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يجزئ تشريك كفارتين )

ش : يعني أن من لزمه ظهاران مثلا فأخرج مائة ، وعشرين مدا إلا أنه نوى أن كل مد نصفه عن كفارة ، ونصفه الثاني عن كفارة أخرى ، فإنه لا يجزئه قال في المدونة : ولو صام ثمانية أشهر متتابعات عن الأربع ، ونوى لكل واحدة منهن لم يعينها كفارة أجزأه ، وكذلك الإطعام ، فإن شركهن في كل يوم من الصيام أو في كل مسكين من الإطعام لم يجزه إلا أن ينوي مدا لكل مسكين في كفارته ، وإن لم ينو به امرأة بعينها ، ولا كفارة كاملة فيجزئه ذلك ; لأن الإطعام يجوز أن يفرق فيطعم اليوم عن هذه أمدادا ، وفي غد عن الأخرى أمدادا ، ثم يتم بعد ذلك كفارة لكل واحدة فيجزئه ، وإن كان متفرقا بخلاف الصوم ; لأن فيه شرط التتابع فإن ماتت منهن واحدة ، وقد أطعم عن جميعهن مائة وعشرين مسكينا ، ولم ينو ما لكل واحدة من ذلك ، ولا أشركهن في كل مسكين سقط حظ الميتة من ذلك ، وجبر على ما بقي بعد ذلك تمام ثلاث كفارات انتهى ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية