ص ( إن قذفها بزنا )
ش : لما ذكر من يلاعن ، ومن لا يلاعن أخذ يذكر
[ ص: 133 ] أسباب اللعان ، فبدأ بالكلام على القذف بالزنا ، فقال : إن
قذفها بزنا يريد سواء كان في قبل أو دبر صرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وغيره قال
ابن عرفة : وهو مقتضى المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : إذا قذف بالوطء في الدبر لاعن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد ، وهو فاسد ; لأن الرمي به معرة انتهى ، وشرط فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم قال في التوضيح : فإن لم ترفع فلا لعان ; لأن ذلك من حقها ، ثم إن لم يبلغ رميه لها الحاكم فلا كلام ، وإن بلغه حد إلا أن يلاعن ، وقال
ابن عبد السلام : وشرط فيه أن ترفعه للحاكم ، فلو لم ترفعه فلا لعان عليهما ; لأن لعانهما من حقها ، وإنما يبقى النظر
هل يلاعن الزوج أو يحد القذف ؟ ، وبالجملة أن هذا الشرط في تلاعنهما معا ، فإذا انتفى ذلك الشرط انتفى تلاعنهما ، ولا يلزم انتفاء تلاعنه هو انتهى ، وخرج بقوله بزنا ما إذا رماها بغير الزنا ، واختلف إذا عرض لها هل يجب اللعان أم لا ، والمعروف أنه لا يوجب اللعان قاله
ابن عرفة قال : وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه نقل
محمد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مع
ابن القاسم الشيخ عن
محمد عن
ابن عبد الحكم إن صرح بعد تعريضه لاعن انتهى ، ونقله في المقدمات ، ولا بد من تقييد كلام
المصنف بما إذا رماها بزنا طوعا فإن رماها بغصب فيأتي ، والله أعلم .