ص ( ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ) ش قال
ابن عرفة الشيخ عن الموازية من
أنكر حمل امرأته بالعزل لم ينفعه ، وكذلك
[ ص: 136 ] كل ، وطء في موضع يمكن وصول المني للفرج ، وكذا في الدبر إذ قد يخرج منه إلى الفرج ، ونحوه مفهوم قول استبرائها إن
قال البائع : كنت أفاخذ ، ولا أنزل ، وولدها ليس مني لم يلزمه
اللخمي إن أصاب بين الفخذين ، وشبهه لزمه الولد ، ولا يلاعن ، ولا يحد ; لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن وطئه ، حمل
الباجي أثر ذكره ما في الموازية يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج ، ولو صح ما حدت امرأة بحملها ، ولا زوج لها لجواز كونه من ، وطء في غير الفرج انتهى .
، وقال في التوضيح : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ولا يعتمد على الوطء بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون وصل من مائه شيء للفرج قالوا ، وكذلك الوطء في الدبر ، واستشكل
الباجي هذا ، وقال : يبعد عندي أن يلحق الولد من غير الوطء في الفرج انتهى ، وقوله استشكل
الباجي هذا يعني به الإلحاق بالوطء بين الفخذين ، والوطء في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم ، والله أعلم .