ص
( ، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن ، وقل المال )
ش : انظر
ابن غازي ، وما سيأتي في باب الاستلحاق .
ص
( وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع )
ش : هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد فإن كان اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها بعد الرؤية قال
ابن عرفة :
الباجي عن
محمد وابن حبيب عن
ابن الماجشون إن
ادعى رؤية قديمة ، ثم قام الآن بها حد ، ولم يقبل
ابن عرفة ظاهره ، ولو قال : لم أمسها بعد رؤيتها ، وقال
اللخمي : لم يختلف المذهب إن رآها ، وسكت ، ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة أو ظهور الحمل إلا أنه لم يصب بعد الرؤية أن له أن يلاعن انتهى
قلت يقيد الأول بما إذا كان قد وطئ كما هو المتبادر منه ، ويتفق النقلان ، ويفهم منه أنه إذا ، وطئ بعد الرؤية لم يكن له أن يلاعن ، ولا ينفي الولد وهو ظاهر وقد صرح به ابن الحاجب وقبله في التوضيح ص . قال
ابن عرفة : شرط اللعان ثبوت الزوجية إلا أن يكونا طارئين انتهى مختصرا بالمعنى .