ص ( ووصل خامسته بلعنة الله عليه )
ش : أشار بقوله بلعنة الله إلى أنه لا يتعين أن يقول إن لعنة الله قال في التوضيح : ولكن
[ ص: 137 ] ينبغي أن يكون ذكرها أولى ، ومقتضى كلامه
أن يحلف في الخامسة كما حلف في الأيمان قبلها ، ويزيد فيها اللعنة ، وتفعل المرأة ذلك ، وتزيد الغضب ، وهو الذي صرح به في كتاب
محمد خلاف ما قال
القابسي : انظر
ابن عرفة