ص ( ولو اعتادته في كالسنة )
ش : ما ذكره
المصنف من
انتظار هذه المرأة الحيض هو المشهور ، وقيل تحل بانقضاء السنة حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فأشار
المصنف بلو إلى مقابل المشهور الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أنها تحل بانقضاء السنة .
وقد أنكره
ابن عبد السلام والمصنف ، وقال
ابن عرفة :
ابن رشد عن
محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها ، وإلا فأقراؤها ، ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب نقله عدم اعتباره انتظار الأقراء بانفراده حسن انتهى . قال : في التوضيح ، ويمكن أن يريد به
المصنف أنها تحل بثلاثة أشهر لكن هذا القول إنما حكاه
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس انتهى قال في التوضيح : وعلى الانتظار فقال
محمد : إن لم تحض عند مجيئها حلت ، وإن حاضت من الغد انتهى ، وقال
ابن عبد السلام ، وإذا فرعنا على القول الأول يعني الانتظار فقالوا إذا طلقت تربصت سنة فإن جاء فيها وقت الحيض ، ولم تحض حلت للأزواج ، وإن لم يجئ ، وقتها في هذه السنة طلبت وقتها بعد السنة فإن جاء ، وقتها أيضا ، ولم تحض حلت ، وإن جاء وقتها فحاضت اعتدت بقرء واحد ، ثم تفعل في الثاني والثالث كما في الأول قال
ابن المواز إذا كان وقت حيضتها بعد تمام السنة ، فلم تحض عند مجيئه حلت ، وإن حاضت من الغد قال
اللخمي : وليس هذا أصل المذهب ; لأن الحيض يتقدم ويتأخر .
وإنما قال هذا مراعاة للخلاف الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال يكفيها ثلاثة أشهر انتهى .
( تنبيه ) قال
ابن عبد السلام : مرادهم بالمعتادة في هذا الباب خلاف مرادهم في كتاب الحيض ; لأن المعتادة هنا هي التي شأنها أن ترى دم الحيض سواء كان عدد أيامه في جميع الشهر متساويا ، ومحله من الشهر الذي يكون فيه واحدا أو اختلف ذلك المعتادة في كتاب الحيض أخص من هذا ، وهي التي لا تختلف أيامها بالاعتبارين أو يكون لها عادتان انتهى ، والله أعلم