ص ( أو أرضعت )
ش : معطوف على ما في حيز لو ، وظاهره وجود الخلاف في ذلك ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الاتفاق عليه ، ونقل
ابن عرفة عن
ابن يونس الإجماع ، ونصه ، ومتأخرته لرضاع بإقرائها
الصقلي إجماعا انتهى ، ومعنى كلام
المصنف أنها
تعتد بالقرء ، ولو كانت ترضع فتأخر حيضها لسبب الرضاعة فإن عليها أن تنتظر الحيض حتى تفطم ولدها فإن لم تحض من يوم فطمته حتى مضت سنة حلت ، وإن رأت في آخرها الدم اعتدت بقرء ، وكذا تفعل في الثاني ، والثالث
ابن عبد السلام هذا إذا كانت المرضع لا ترى الدم في مدة رضاعها ، وأما إن رأته فلا شك أنها تعتد بتلك الأقراء ، والأمة في ذلك كالحرة انتهى والله أعلم .