. ص
( ، وللزوج انتزاع ، ولد المرضع )
ش :
ابن عبد السلام ، وغلبوا حق الرجل على حق المرأة في النفقة ، والسكنى ; لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق الرجل ، وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى . قال
ابن رشد في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة ، وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ، ويعلم أنه لم يرد بذلك الضرر انتهى .
( فروع الأول ) قال في الرسم المذكور إذا
كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن تطرحه للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال ، وهو يقبل ثدي غيرها انتهى . وهذا الذي قاله
ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في كتاب الرضاع من المدونة ، وسيصرح به
المصنف في فصل النفقات ( الثاني ) إذا
كان غرض الأب بالانتزاع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك ; لأنهم قالوا له أن ينتزع لئلا ترثه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب أولى ; لأن مصلحة الميراث لغيره ، ومصلحة النفقة له هذا الذي يظهر ، والله أعلم . ( الثالث ) قال
ابن فرحون في شرحه إذا
انتزع ولده ، ومات فله أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجر ; لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة ، وحقه مقدم على حقها في النفقة ، والسكنى انتهى .