مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( ، وللزوج انتزاع ، ولد المرضع )

ش : ابن عبد السلام ، وغلبوا حق الرجل على حق المرأة في النفقة ، والسكنى ; لأنه إنما كان ذلك لها بسبب العدة التي هي من حق الرجل ، وظاهر كلامهم أنه يشترط أن يظهر في ذلك معنى مقصود الرجل انتهى . قال ابن رشد في رسم كتاب سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ، وليس للأب أن ينتزعه منها إلا أن يتبين صدق قوله ، ويعلم أنه لم يرد بذلك الضرر انتهى .

( فروع الأول ) قال في الرسم المذكور إذا كان الولد لم يعلق بأمه فللأم أن تطرحه للأب إن شاءت إذ ليس يجب عليها إرضاعه إذا كان للأب مال ، وهو يقبل ثدي غيرها انتهى . وهذا الذي قاله ابن رشد مشكل فإن الرجعية يجب عليها الرضاع كما صرح به في كتاب الرضاع من المدونة ، وسيصرح به المصنف في فصل النفقات ( الثاني ) إذا كان غرض الأب بالانتزاع إسقاط النفقة والكسوة فله ذلك ; لأنهم قالوا له أن ينتزع لئلا ترثه فلا يكون له ذلك لأجل إسقاط النفقة من باب أولى ; لأن مصلحة الميراث لغيره ، ومصلحة النفقة له هذا الذي يظهر ، والله أعلم . ( الثالث ) قال ابن فرحون في شرحه إذا انتزع ولده ، ومات فله أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر أو بغير أجر ; لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرضاع جملة ، وحقه مقدم على حقها في النفقة ، والسكنى انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية