ص ( وألغي يوم الطلاق )
ش : وكذا يلغى يوم الوفاة قاله في رسم البز من سماع
ابن القاسم من طلاق السنة ، وهذا هو الذي رجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد أن كان يقول
تعتد المرأة إلى مثل الساعة التي طلقها فيها زوجها أو توفي عنها قال
ابن رشد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول هو القياس إذ لا اختلاف به أنه يجب عليها أن تبتدئ العدة من الساعة التي طلقت فيها ، وتوفي عنها زوجها ، ولا يصح لها بإجماع أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدئ العدة من غروب الشمس فإذا ، وجب عليها بالإجماع أن تبتدئ العدة من تلك الساعة ، وتجتنب الطيب ، والزينة من حينئذ إن كانت عدة وفاة ، وجب أن تحل في تلك الساعة من النهار ، وبقاؤها إلى بقية النهار زيادة على ما فرض الله
[ ص: 145 ] عليها انتهى فتأمله ، والله أعلم .