ص ( ولا يطأ الزوج ، ولا يعقد )
ش : فإن
، وطئ الزوج زوجته في مدة استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه كما تقدم عن التوضيح في الكلام على نكاح المعتدة ، والله أعلم .
ص ( قدرها )
ش : جعل فيه الشارح احتمالين الظاهر منهما الثاني ، والمعنى أن
المرأة إذا وطئت بزنا أو اشتباه ، وجب عليها أن تمكث قدر العدة المتقدمة فإن كانت حرة من ذوات الأقراء مكثت ثلاثة قروء ، وإن كانت أمة قرأين ، وإن كانت من ذوات الأشهر ثلاثة أشهر ، وقال
ابن غازي المراد الحرة ، وحكم الأمة يأتي في باب الاستبراء ، والذي يأتي في باب الاستبراء استبراؤها من ذلك لوطئها بالملك ، واستبراؤها هنا لوطئها بالنكاح ، وقد قال في كتاب الاستبراء من المدونة ، وإن
تزوجت أمة بغير إذن سيدها ففسخ النكاح بعد البناء ، ولم يمسها إلا بعد حيضتين ; لأنه استبرأها من نكاح يلحق فيه الولد ، ولا عدة عليها انتهى ، وانظر النص على بقية أحكام المسألة ، وكلام الشارح في الكبير يقتضي ذلك ، والله أعلم .