ص ( أو استباحة ما ندبت له )
ش : يعني أن
المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ندبت له الطهارة فإنه لا يرتفع الحدث ولا يستبيح بذلك شيئا مما منعه الحدث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة فيه انتهى . وقال في التوضيح : قاعدة هذا أن من
نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف والطواف فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره ، ومن
نوى شيئا لا يشترط فيه الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور وقيل : يستبيح لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه انتهى بلفظه .
( تنبيهات الأول ) ظاهر كلامهم أنه إذا نوى الوضوء للنوم أو لقراءة القرآن ظاهرا أو لتعليم العلم وفعل هذه الأشياء يحصل له ثواب من فعلها على طهارة ، وعندي في ذلك نظر ; لأنهم يقولون أنه محدث كما تقدم وصرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو ظاهر من كلامهم ومن هنا يظهر لك وجه القول الثاني وهو أن المتوضئ قصد أن يأتي بذلك الفعل على طهارة ومن لازم ذلك ارتفاع الحدث وإلا لم يكن على طهارة ولهذا قال
ابن عبد السلام الظاهر الإجزاء ; لأن المقصود من هذا الوضوء رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه انتهى .
( الثاني ) لا يقال : في قول
المصنف استباحة ما ندبت له مسامحة ; لأن الاستباحة إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه وما ندبت له الطهارة لم يكن المكلف ممنوعا منه ; لأنا نقول هو ممنوع منه على جهة الندب والله تعالى أعلم .