ص ( وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان )
ش : لما ذكر أن المطلقة تحل بأول الحيضة الثالثة كما هو المشهور ، وهو مذهب المدونة نبه على أنه وقع في المدونة
[ ص: 146 ] بأن ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه لا ينبغي أن يعجل بالنكاح حتى تستمر الحيضة ، واختلف الشيوخ هل هو خلاف
لابن القاسم أو وفاق ؟ فمعنى كلام
المصنف ، وهل ينبغي للمرأة إذا رأت أول الحيضة الثالثة أن لا تعجل بالتزويج بسبب رؤية الدم فمعمول تزويج محذوف ، والباء في برؤيته للسببية ، ونص كلامه في المدونة ، وترتجع الحامل ما بقي في بطنها ولد ، وغير الحامل ما لم تر أول الدم من الحيضة الثالثة فإن رأته فقد مضت الثلاثة الأقراء ، والأقراء الأطهار قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وأحب إلي أن لا تنكح حتى تستمر الحيضة ; لأنها ربما رأت الدم ساعة أو يوما ، ثم ينقطع فيعلم أن ذلك ليس بحيض فإذا رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فلترتجع إلى بيتها ، والعدة قائمة ، ولزوجها الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة مستقيمة انتهى من أوائل إرخاء الستور منها قال
المصنف في التوضيح .
واعلم أن قوله ، وينبغي هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المدونة ، والكلام الأول
لابن القاسم كذا قال الجمهور ، واختصر
ابن أبي زمنين المدونة على أن مجموع الكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ، وعلى الأول فاختلف هل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وفاق ، وهي طريقة
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وأكثر الشيوخ أو خلاف ، وإليه ذهب غير واحد وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لقوله هو خير من رواية
ابن القاسم ، وهو مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنها لا تحل للأزواج ، ولا تبين من زوجها حتى يتبين أنها حيضة مستقيمة ، وهو مذهب
ابن المواز وابن حبيب ، وعلى هذا فيكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وأحب محمولا على الوجوب ، ويبين ذلك تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بقوله إذ قد ينقطع عاجلا فإنها علة تقتضي الوجوب انتهى . فمعنى كلام
المصنف أنه إذا قلنا إن المرأة تحل برؤية الحيضة الثالثة فهل ينبغي لها أن لا تعجل بالنكاح لأجل تلك الرؤية ، وخوف انقطاعه بناء على أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وفاق ، ولا ينبغي لها ذلك عند
ابن القاسم بناء على أنه خلاف ، وإذا قلنا بهذا فأحب للوجوب كما قال في التوضيح ، وحمله
ابن رشد في رسم الطلاق من سماع
أشهب من طلاق السنة على الاستحباب ، واستدل على ذلك فراجعه إن أردته ، والله أعلم .