( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح اختلف القائلون بحمل قوله على الخلاف لو
انقطع الدم فالحكم عند
ابن القاسم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران وابن رشد : لا يضرها ذلك ، وقد حلت للأزواج لرؤيته أولا ، ورأوا أن مذهب
ابن القاسم في مقدار الحيض واحد في بابي العبادات ، والعدد ، ومنهم من قال بل يضرها ، وإنما لو يطلب منها
ابن القاسم ما طلبه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ; لأن الأصل عدم انقطاع الدم ، وهو أيضا الغالب فلا يلزمها وجوبا ، ولا استحبابا رعى مخالفة الأصل ، والغالب ، وإلى هذا ذهب جمهورهم أنه إن لم يتماد بها لا تحتسب به حيضة انتهى .