ص ( ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ، وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أولا ، وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء )
ش : ذكر رحمه الله
[ ص: 147 ] ثلاث مسائل ، وأنه يرجع فيها للنساء ، ولم يذكر في المدونة الرجوع للنساء في الثانية ، وإنما ذكره في الأولى ، والثالثة أما المسألة الأولى فذكر
المصنف أنه يرجع في قدر الحيض هنا يعني في باب العدة للنساء ، واحترز بذلك من العبادات فإنه تقدم أنه لا حد لأقله بالنسبة للعبادات ، وبين أن
المرجوع إليهن فيه هل يكون الحيض يوما أو بعض يوم ، وظاهر كلامه رحمه الله أن اليوم لا كلام أنه حيض كامل ، وكلامه في المدونة ليس كذلك قال في أوائل كتاب الاستبراء منها ، وإن ابتاعها فرأت عنده دما لخمسة أيام من حيضتها عند البائع لم يجزه من الاستبراء ; لأنه دم واحد ، وتدع له الصلاة ، وإن رأته بعد أيام كثيرة يكون هذا لها حيضا مؤتنفا فرأته يوما أو بعض يوم أو يومين ، ثم انقطع فإن قال النساء أن مثل ذلك حيضة أجزأتها ، وإلا لم يكن استبراء لرحمها ، وإن لم تصل فيه حتى تقيم في الدم ما يعرف ، ويستيقن أنه استبراء لرحمها انتهى . وقال
المصنف في التوضيح قد تقدم أن
أبا عمران وابن رشد تأولا على المدونة أنه لا حد لأقل الحيض هنا كالعبادات ، وإن أكثرهم خالفهم في ذلك ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري على أن المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نفي التحديد ، واستناد الحكم إلى ما يقول النساء إنه حيض انتهى ، وهذا الذي أراد
المصنف أن يمشي عليه لكن عبارته رحمه الله لا توفي بذلك كما تقدم ، وكلام
ابن رشد الذي ذكره في التوضيح ، وهو في رسم الطلاق الأول من سماع
أشهب من طلاق السنة
واستدل على أن ذلك مذهب
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة بقوله فيها أن الأمة المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من المشتري ، وقد حل للمشتري أن يقبل ، ويباشر ، ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه ، ولا معنى لاستحباب التأخير ; لأن الدم إذا انقطع لا يخلو أن يعود عن بعد أو قرب فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك الدم هو الحيضة الثالثة ، وإن هذا الدم حيضة رابعة ، وإن عاد عن قرب كان مضافا للأول ، وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة ، وإن ما بينهما من الطهر ملغى لا حكم له ، ثم ذكر كلام
ابن القاسم في كتاب الاستبراء ، ثم قال فعلى قوله هذا إن سئل عنه النساء فقلن أنه لا يكون حيضا يكون الحكم في ذلك على ما في سماع
أشهب ، وفرع على هذا
هل تقضي الصلاة في تلك الأيام أم لا قال ، والذي يأتي على المذهب أنها لا تقضي ; لأن الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى العدة لا إلى إسقاط الصلاة قال ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنها تقضي الصلاة ، وهو خارج عن المذهب مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة انتهى . ونقل القاضي
عياض عن
ابن رشد أنه يقول إنها تقضي الصلاة ، واعترض عليه ، وقال في قوله نظر ، ولا يوافق عليه ، ونقل
المصنف كلامه في التوضيح ، وقبله ، وقد علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إنما نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، واعترضه كما تقدم ، وقد تعقب
ابن عرفة ذلك على
عياض ، والله أعلم .
، ونقل
ابن عرفة كلام
ابن رشد ، ونقل بعده كلام المدونة في
إرخاء الستور كالمقوي له ، ولفظه أقوى من لفظ التهذيب المتقدم ، ونصه ، وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة ، تم قرؤها انتهى ، وحصل في أقل الحيض في العدة خمسة أقوال : الأول : كالطهارة . الثاني : يسأل النساء ، وقد تقدم عزوهما الثالث : يوم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الرابع : ثلاثة أيام
لابن مسلمة الخامس خمسة أيام
لابن الماجشون ، والله أعلم