ص ( وإن
أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان )
ش : الضمير في بعدها عائد على العدة أعم من أن تكون عدة طلاق أو وفاة قاله في المدونة ، ونقله في التوضيح
وابن عرفة ، وقال في التوضيح : هذا مقيد بما إذا لم تتزوج غير هذا الزوج أو تزوجت غيره ، وأتت به لدون ستة أشهر من عقد الثاني ، وحينئذ يفسخ نكاح الثاني ; لأنه ناكح في عدة ، وترجع إلى الأول ، وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر ، فهو لاحق بالثاني قطعا انتهى .