مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ، وعدة الحامل في موت أو طلاق ، وضع حملها كله ) .

ش : ( فرع ) قال في كتاب الطهارة من المدونة ، وقاله في النوادر في كتاب العدة ، ولو [ ص: 150 ] طلقها بعد ، وضع الأول فله الرجعة إلى آخر ما تضع انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية