ص ( وإلا انتظرتها )
ش : قوله ، وإلا يشمل صورتين الأولى
أن تكون العدة تتم قبل زمن حيضها إلا أنه قال النساء بها ريبة قال في التوضيح في هذه الصورة ، وإن قال النساء بها ريبة فلا بد من الحيضة أو ما يقوم مقامها انتهى . وعلى هذه الصورة فقط حمل
المصنف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا ، وينظرها النساء ، وإلا فنعم ، والله أعلم . الصورة الثانية
أن تتم العدة بعد زمن الحيضة ، وعلى هذه الصورة حمل الشيخ
بهرام والبساطي كلام
المصنف ، وأدخلها
ابن فرحون في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وإلا فنعم ، وحكمها كما قال
المصنف الانتظار قال الشيخ
بهرام يريد إلى تسعة أشهر ، ومثله في
ابن فرحون ، ونصه ، ويدخل في قوله ، وإلا إذا كان شأنها أن ترى الدم في أقل من عدة الوفاة فلم تره فيها فعدم رؤيته في زمنه ريبة فترجع إلى تسعة أشهر انتهى ، ونحوه في
ابن عرفة ، وعزاه للمشهور مع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه ، ونصه وإن فقدته ، ومضى وقته لا لسبب ، ولا ريبة لخس بطن ففي كونها كذلك أي يكفيها أربعة أشهر وعشر أو وقفها على حيضة أو تسعة أشهر نقلا
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مع
ابن الماجشون ، والمشهور مع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه فإذا مر بها تسعة أشهر قول واحد ، وهو ظاهر .