( الثاني ) يفهم من كلام
المؤلف بالأحروية أنها لو
كانت العدة إنما تتم بعد زمن حيضتها ، ورأت الحيض أنها تحل ، وهذا لا خلاف فيه قال
ابن عرفة ، وعدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة ، ولو قبل البناء أو صغيرة أربعة أشهر وعشرا إن رأت فيها ذات الحيض حيضا اتفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيب الطالب ، وكذا إن لم تره من لم تحض قط ، ومثل هذا الفرع من تكون في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ، ويؤمن حملها قاله في المقدمات