مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) يفهم من كلام المؤلف بالأحروية أنها لو كانت العدة إنما تتم بعد زمن حيضتها ، ورأت الحيض أنها تحل ، وهذا لا خلاف فيه قال ابن عرفة ، وعدة الوفاة في نكاح صحيح للمرأة المسلمة ، ولو قبل البناء أو صغيرة أربعة أشهر وعشرا إن رأت فيها ذات الحيض حيضا اتفاقا عبد الحق في تهذيب الطالب ، وكذا إن لم تره من لم تحض قط ، ومثل هذا الفرع من تكون في سن من لا تحيض لصغر أو كبر ، ويؤمن حملها قاله في المقدمات

التالي السابق


الخدمات العلمية