( الرابع ) علم من الكلام المتقدم أن الصورة الثانية إنما هي إذا
تأخر الحيض لا لريبة ، ولا لعذر فإن تأخر لريبة فقال
ابن رشد : وأما إن
ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن فلا اختلاف في أنها لا تحل حتى تنسلخ من تلك الريبة أو تبلغ أقصى أمد الحمل انتهى من شرح آخر مسألة من الرسم الثاني من كتاب طلاق السنة ، ونقله
ابن عرفة ، وأما إن
تأخر لعذر فقال في المقدمات في طلاق السنة ، والعذر ، والرضاع ، والمرض انتهى .
أما الرضاع فقال
ابن عرفة ابن رشد تأخره عن وقته لرضاع كتأخره لوقته انتهى .
وأما المرض فقال
ابن عرفة أيضا ، وفي كون ارتفاعه بالمرض كالرضاع تحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وفي الطلاق بالأقراء ، ولو تباعدت أو ريبة تربصت في الوفاة تسعة أشهر ، وفي الطلاق سنة قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم مع روايته انتهى زاد في المقدمات مع
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وابن عبد الحكم ، وفي التوضيح اتفق على أن المرضع ، والمريضة تحل بمضي أربعة أشهر ، وعشر قاله
ابن بشير ، ونصه في التنبيه ، وإن كانت مريضة أو مرضعة فلا خلاف في المذهب أن تكتفي بالأربعة الأشهر ، والعشرة أيام انتهى فانظره مع ما قاله
ابن عرفة عن
ابن رشد ، وهو في المقدمات ، وفي البيان في الرسم المتقدم ، وأما المستحاضة فقال
ابن عرفة ، وفي عدة المستحاضة بتسعة أشهر ، وأربعة أشهر ، وعشر ، سماع
عيسى ابن القاسم مع
الباجي عن المذهب ورواية
ابن رشد مع
ابن زرقون عن رواية الموازية
الشيخ لأصبغ في الموازية مثل ما تقدم في المسترابة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يفصل في المميزة يزيد على رواية
ابن القاسم اعتبار التمييز إن ميزت في الأشهر حلت ، وإلا طلب التمييز أو تسعة أشهر ، وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لغوه فالمعتبر التسعة انتهى ، وفي عزوه لسماع
عيسى أن عدتها تسعة أشهر مسامحة ; لأنه يفهم منه أن التسعة كلها عدة ، ونصه ما في سماعه تعتد الحرة أربعة أشهر ، وعشرا ، والأمة شهرين ، وخمس ليال ، ثم يقال لهما الاستحاضة ريبة فانتظرا حتى يمر لكما تسعة أشهر أقصى الريبة انتهى ( الخامس )
يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق على القول الذي رجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعد أن كان يقول تعتد لمثل ساعة الوفاة ، وقد تقدم عند قول
المصنف ، وألغى يوم الطلاق كلام
ابن رشد في ذلك ، وأنه إن ألغى يوم الطلاق ، والوفاة فالإجماع على أن ابتداء العدة من ساعة الطلاق ، والوفاة ، ويجب عليها من حينئذ الإحداد في الوفاة ، والله أعلم