ص ( وتنصفت بالرق ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة )
ش : قال في سماع
أبي زيد من طلاق السنة في
الجارية يتوفى عنها زوجها ، وهي ترضع شهران ، وخمس ليال ، وإن لم تحض إلا أن ترتاب
ابن رشد قوله في التي توفي عنها زوجها ، وهي ترضع أنها تعتد بشهرين ، وخمس ليال ، ولم تمض إلا أن تستراب الريبة هاهنا إنما تكون بحس تجده في بطنها فإن وجدت ذلك فلا تحل حتى تذهب عنها أو تبلغ أقصى أمد الحمل ، وإن لم تسترب تنقضي عدتها التي فرض الله عليها بالشهرين ، وخمس ليال كما قال فيسقطه بعد العدة عنها الإحداد ، ويسقط عنها في السكنى إلا أنها
لا تتزوج إن كانت مدخولا بها حتى تمضي ثلاثة أشهر فيعلم أنه لا حمل بها ; لأن الحمل يتبين في أقل من ثلاثة أشهر انتهى ، ونقله
ابن عرفة ، وهذا يرجح أحد القولين اللذين نقلهما
الجزولي في الريبة هل هي من العدة أو ليست منها فانظره مع ما تقدم ، والله أعلم .
وقال
ابن عرفة ، ولذات الرق ، ولو قبل البناء صغيرة شهران ، وخمس ليال
ابن زرقون رواية
ابن العطار لا عدة عليها قبل البناء ، وإن أطاقت الوطء شاذة ، وعلى المعروف إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين ، وخمس ليال
الباجي والشيخ عن الموازية إن بلغت ، ولم تحض أو كانت يائسة
[ ص: 153 ] ولم يؤمن من حملها فثلاثة أشهر ، وإن أمن
nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب شهران ، وخمس ليال ، وغيرهن قال
ابن زرقون بها إن حاضت فيها ، وإن استريبت بحس بطن فبزوالها اتفاقا فيهما ، وإن لم تحض فيه من عادتها فيها فالمشهور ترفع لتسعة أشهر
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون لثلاثة أشهر ، وإن لم تحض ، ومثلها يحمل ففي حلها بشهرين ، وخمس ليال أو بثلاثة أشهر قولا
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب انتهى ، وانظر قوله ، وإن لم تحض ، ومثلها يحمل إلى آخره كأن هذه طريقة
ابن زرقون ، وهي مخالفة لما قدمه عن
الباجي والشيخ عن الموازية ، والله أعلم .
فقول
المصنف ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر يحمل على من بلغت سن المحيض ، ولم تحض أو كانت يائسة سواء كان يمكن حملها أم لا كما قال
الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في الرسالة ، وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقد بني بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر ، وقول
المصنف إلا أن ترتاب أي بتأخر الحيض فتؤخر إلى تسعة كما قال في الرسالة بعد أن ذكر عدة الحرة ، والأمة من الوفاة ما لم ترتب الكبيرة ذات المحيض بتأخره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة انتهى ، والله أعلم .