مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فأقصى الأجلين )

ش : أي أما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر ، وليست كالمعتدة من الطلاق قال القابسي ; لأن العدة من أول الوفاة قد انقضت بمضي شهرين ، وخمس ليال ، والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلت ، والمطلقة عدتها بالأقراء ، وإنما تصير من أهل الأشهر بعد تسعة أشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية