ص ( فأقصى الأجلين )
ش : أي
أما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر ، وليست كالمعتدة من الطلاق قال
القابسي ; لأن العدة من أول الوفاة قد انقضت بمضي شهرين ، وخمس ليال ، والتربص لزوال الريبة فمتى زالت حلت ، والمطلقة عدتها بالأقراء ، وإنما تصير من أهل الأشهر بعد تسعة أشهر .