ص ( وتركت المتوفى عنها فقط )
ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على
الإحداد ، والإحداد مأخوذ من الحد ، وهو المنع يقال حددت الرجل إذا منعته ، ومنه الحدود الشرعية ; لأنها تمنع ، ويقال للبواب حداد ، وقال
ابن عرفة الإحداد هو ترك ما هو زينة ، ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن محرز ترك الزينة المعتادة يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة عمن لبسته متبذلة انتهى يعني أن لبس الخاتم وحده لا يعد زينة ، ولكنه زينة مع غيره فيدخل في حده ، ويخرج من حد
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن محرز ; لأنه ليس بزينة معتادة فتأمله ، والله أعلم ، وقال الشيخ
زروق في شرح قول الرسالة ، والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي ، والحلي الخاتم فما فوقه
ص ( والتطيب ، وعمله )
ش : تصوره ، واضح .