ص ( وليس لها البقاء بعدها )
ش : حمله
الشارح على أن المراد
ليس لها البقاء في الزوجية بعد العدة ، وهذا لا إشكال فيه ، والظاهر عوده إلى الأربع سنين قال
ابن عرفة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين ; لأنها لم تجب عليها عدة ، ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب ، وليس لها ذلك أن تمتد لأربع انتهى بلفظه ، وكلام
الشارح هنا مشكل فانظره مع كلام
ابن عرفة .