ص ( أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل )
ش : قال في القاموس : اللمعة بالضم قطعة من النبات أخذت في اليبس ، والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل والمعنى أن من
ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفضيلة فالمشهور أنه لا يجزئه ذلك ولا بد من غسلها بنية الفريضة ، فإن أخر غسلها عمدا حتى طال بطل وضوءه وقيل : يجزئه . قال
ابن عبد السلام : والقولان يشبهان القولين في مسألة المجدد ، ورأى بعض الناس أن الإجزاء هنا أولى ; لأن نية الفرض هنا باقية منسحبة بخلاف مسألة المجدد ورد بأن الانسحاب في النية إنما يجزئ إذا لم يكن في المحل نية مضادة له وهنا نية الفضيلة موجودة وهي مضادة لنية الفريضة انتهى . وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى هل ينوي في الغسلة الثانية والثالثة الفريضة أو الفضيلة ؟ والله تعالى أعلم