( الثاني ) إذا
فقد قبل البناء ، وضرب له الأجل ، وفرق الحاكم بينهما فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تعطى جميع الصداق ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال
ابن بطال ، وبه القضاء ، وفي
الجلاب أنها تعطى نصفه فإن ثبت بعد ذلك موته أو مضي سن التعمير فيكمل لها ، وقال جماعة إن لم تكن قبضته لم تعط إلا النصف ، وإن قبضته لم ينتزع منها ، وعلى أنها تأخذ الجميع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعجل لها المعجل ، ويبقى المؤجل لأجله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يعجل لها الجميع ، ومنشأ الخلاف أن فيها شائبتين شائبة الموت بدليل أنها تعتد عدة الوفاة ، وشائبة الطلاق بدليل أن دخول الثاني يوقع على الأول طلقة ، وعلى القول بأنها تعطى الجميع فإن جاء الأول بعد دخول الثاني فقيل ترد إليه نصف الصداق ، واختاره
اللخمي ، وقال
ابن رشد إنه الأصح ، وقيل لا ترد إليه شيئا قيل ، وبه العمل نقله في التوضيح .