ص ( والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها )
ش : هكذا ذكر في توضيحه في الكلام على ذات الوليين ، ونص على ذلك
أبو عمران الجزائري في نظائره ، ونص
ابن يونس في أواخر كتاب النكاح الثاني في
الغائب إذا طلق عليه لعدم النفقة ، ثم ثبت أنه كان يرسلها إليها أنها ترد إليه ، وإن دخل بها الثاني ، ونقله عنه
ابن عرفة في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة ، وذكر معه أيضا مسألة من طلق عمرة ، وادعى أن له زوجة أخرى تسمى بذلك ، ونقلها أيضا عن
المتيطي ، وذكر عنه أيضا قولا ثانيا بأنها لا ترد إليه ، وهو في المتيطية في الكلام على الطلاق
[ ص: 160 ] على الغائب بعدم النفقة ، وهذا كله يقتضي أن
المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في المستقبل تسقط عنه ، وصرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيبه ، ونقله عنه
أبو الحسن ، وقبله ، ولم يذكر خلافه ذكره في الكلام على من وهبت نوبتها من ضرتها في النكاح الثاني ، وهو خلاف ما جزم به
القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من أن ذلك لا يسقط ، ولها الرجوع فيه ، وقبله
ابن الشاط ، وحمل
ابن غازي عليه في قول
المصنف في فصل الصداق أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ، وقد ذكر في التوضيح في الكلام على نكاح التفويض في ذلك قولين ، والله أعلم .